الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٦ - كتاب الفرائض
و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: «يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا لم يكن له وارث ذو سهم من ذوي أرحامه، فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام جعل فاضل المال ردا عليه» [١]. و كان ابن مسعود يقول: عصبته عصبة امه، فان لم تكن فعصبة عصبة امه. و عن ابن عباس، و ابن عمر نحوه، و إليه ذهب الحسن، و ابن سيرين، و عطاء، و النخعي [٢].
و كان زيد يجعل الباقي من فروض ذوي السهام لمولى امه إن كان له مولى، فان لم يكن لها مولى فلبيت المال. و إليه ذهب عروة، و ابن المسيب، و الزهري، و مالك، و الشافعي، و الأوزاعي [٣].
و الخلاف في ولد الزنا كالخلاف في ولد الملاعنة، إلا أن مالكا كان يقول: يورث توأم الملاعنة من أخيه ميراث الأخ لأب و أم، و يورث توأم الزانية ميراث أخ لأم [٤]، و ورثه عامة الفقهاء ميراث أخ لأم [٥] [٦].
مسألة ١٤٧: جدة الأب لا ترث مع ابنها.
و به قال علي (عليه السلام)، [٧]
[١] المغني لابن قدامة ٧: ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥، و الشرح الكبير ٧: ٣٠ و ٣١، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٩، و فتح الباري ١٢: ٣١، و عمدة القاري ٢٣: ٢٤٩، و البحر الزخار ٦: ٣٦٥.
[٢] المبسوط ٢٩: ١٩٨، و فتح الباري ١٢: ٣١، و المغني لابن قدامة ٧: ١٢٣، و الشرح الكبير ٧: ٣٠، و المجموع ١٦: ١٠٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٩، و البحر الزخار ٦: ٣٦٥.
[٣] الام ٤: ٨٢، و مختصر المزني: ١٤١، و المجموع ١٦: ١٠٤، و المدونة الكبرى ٣: ٣٨٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٩، و المغني لابن قدامة ٧: ١٢٤، و عمدة القاري ٢٣: ٢٤٩، و فتح الباري ١٢: ٣١، و الشرح الكبير ٧: ٣١، و المبسوط ٢٩: ١٩٨ و ٢٠٠.
[٤] جواهر الإكليل ٢: ٣٣٨، و أسهل المدارك ٣: ٣٢٢ و ٣٢٣، و المغني لابن قدامة ٧: ١٢٨، و الشرح الكبير ٧: ٣٤ و ٣٥، و المبسوط ٢٩: ١٩٩.
[٥] المبسوط ٢٩: ١٩٩، و المجموع ١٦: ١٠٥، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٠، و الشرح الكبير ٧: ٣٤ و ٣٥.
[٦] في النسخة الحجرية: دليلنا قوله تعالى أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ و أيضا إجماع الفرقة و أخبارهم. (خ ل).
[٧] في النسخة الحجرية: و عمر.