الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢١ - كتاب الفرائض
أبي ليلى [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ١٣٨: حكم الرجل المجهول النسب
حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه. و به قال أبو حنيفة [٣].
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٣٩: المعتق سائبة لا ولاء عليه، و له أن يوالي من شاء،
و به قال عمر، و ابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما. و به قال الزهري، و سليمان بن يسار، و أبو العالية، و مالك [٥].
و الرواية الأخرى عنهما أنهما قالا: لا سائبة في الإسلام، الولاء لمن أعتق، فإن يخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين [٦].
و كان الشعبي، و الشافعي، و أهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه [٧].
[١] الام ٤: ١٢٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٧٧، و المجموع ١٦: ٤٣ و ٤٤، و المدونة الكبرى ٣: ٣٦٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٥٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٨٦، و فتح الباري ١٢: ٤٦، و المبسوط ٨: ٩١ و ٣٠: ٤٣، و نيل الأوطار ٦: ١٨٣.
[٢] الكافي ٧: ١٧١ حديث ٣، و التهذيب ٩: ٣٩٤ و ٣٩٦ حديث ١٤٠٧ و ١٤١٣ و ١٤١٤.
[٣] النتف ١: ٤٣٢ و ٢: ٥٨٨، و المبسوط ٨: ١١٣ و ١٠: ٢١٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٨، و عمدة القارئ ٢٣: ٢٥٢.
[٤] الأم ٤: ٧١، و مختصر المزني: ١٣٧، و الوجيز ١: ٢٥٨، و المجموع ١٥: ٢٩٠ و ٦: ٤٣ و ٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٨، و النتف ١: ٤٣٢، و عمدة القارئ ٢٣: ٢٥٢.
[٥] بداية المجتهد ٢: ٣٥٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٥ و ٢٤٦، و الشرح الكبير ٧: ٢٤٩، و المبسوط ٣٠: ٣٨، و فتح الباري ١٢: ٤١، و عمدة القارئ ٢٣: ٢٥٣.
[٦] بداية المجتهد ٢: ٣٥٦، و عمدة القاري ٢٣: ٢٥٣، و فتح الباري ١٢: ٤١، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٥ و ٢٤٦، و الشرح الكبير ٧: ٢٤٩.
[٧] الام ٤: ١٢٧، و المجموع ١٦: ٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٥، و الشرح الكبير ٧: ٢٤٩، و المبسوط ٣٠: ٣٨، و اللباب ٤: ٢٨، و فتح الباري ١٢: ٤١، و عمدة القاري ٢٣: ٢٥٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٥٦.