الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٢ - كتاب الفرائض
و قال الشافعي: للأم الثلث، و الباقي للأخ [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من أنه لا يرث مع الأم أحد من الاخوة و الأخوات، لا بالفرض و لا بالتعصيب.
مسألة ١٢٤ [إذا علم المولد أنّه حيّ ورث]
المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث. و به قال الحسن، و الأوزاعي، و الشافعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أهل العراق [٢]، الا أن من قول أبي حنيفة، و أبي يوسف، و محمد، و زفر، و الحسن بن صالح بن حي: أن المولود إذا خرج أكثره من الرحم و علم حياته، ثم خرج جميعه و هو ميت فإنه يرث و يورث منه [٣].
و كان مالك، و أبو سلمة بن عبد الرحمن، و النخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و قوله «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [٦]، و لم يفصل.
مسألة ١٢٥: حكم الحامل في تقسيم الميراث
إذا مات ميت و خلف ورثة و امرأة حاملا فإنه يوقف ميراث
[١] الوجيز ١: ٢٦٦، و السراج الوهاج: ٣٣١.
[٢] المحلى ٩: ٣٠٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٠، و الشرح الكبير ٧: ١٣٦، و المجموع ١٦: ١١٠، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٦٥، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤١، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٦.
[٣] المبسوط ٣٠: ٥٠ و ٥١، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٦، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤١، و حاشية رد المحتار ٦: ٨٠٠، و المغني ٧: ٢٠٠، و الشرح الكبير ٧: ١٣٦، و المجموع ١٦: ١١٠.
[٤] المحلى ٩: ٣٠٨- ٣٠٩، و المغني لابن قدامة ٧: ١٩٩، و الشرح الكبير ٧: ١٣٥، و المجموع ١٦: ١١٠، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٦٥.
[٥] الكافي ٧: ١٥٥ حديث ١ و ٢، و الفقيه ٤: ٢٢٦ حديث ٧١٨، و التهذيب ٩: ٣٩١ حديث ١٣٩٧ و ١٣٩٩، و الاستبصار ٤: ١٩٨ حديث ٧٤٢ و ٧٤٤.
[٦] النساء: ١١.