الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ١٣) لو وطئ غلاما قبل البلوغ أو بعده حرم على الواطئ أمّ الموطوء و اخته و بنته مؤبدا
(مسألة ١٣): لو وطئ غلاما قبل البلوغ أو بعده حرم على الواطئ أمّ الموطوء و اخته و بنته مؤبدا (١).
المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحل له أبدا [١] و الحديث لا يعتد به سندا.
الوجه الثاني: الاجماع
و فيه الاشكال العام الجاري في جميع الاجماعات المنقولة فالحكم مبني على الاحتياط.
و اما بالنسبة الى انّ المهر بتمامه للزوجة فلأنّ المفروض انه تحقق الدخول و به يستقر المهر و اما بالنسبة الى بقائها في حبالته و عدم انفساخ الزواج فلأن الانفساخ يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه.
[ (مسألة ١٣): لو وطئ غلاما قبل البلوغ أو بعده حرم على الواطئ أمّ الموطوء و اخته و بنته مؤبدا]
(١) لاحظ ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل يعبث بالغلام قال: اذا أوقب حرمت عليه ابنته و اخته [٢] و المرسل لا اعتبار به و أما ما ارسله ابن أبي عمير أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل يأتي أخا امرأته فقال اذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة [٣] و ما رواه موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال:
كنت عند أبي عبد اللّه ٧ فقال له رجل ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يتزوّج ابن هذا ابنة هذا قال: فقال نعم سبحان اللّه لم لا يحلّ فقال انه كان صديقا له قال: فقال و ان كان فلا بأس قال: فانه كان يفعل به قال:
فاعرض بوجهه ثم اجابه و هو مستتر بذراعه فقال ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس ان يتزوّج و ان كان قد أوقب
[١] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٥ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.