الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٩ - الفرع الحادي عشر ان الطلاق الرجعي غير العدي يشترك مع الطلاق العدي في التحريم بالثالثة و الاحتياج الى المحلل بعدها
..........
بين الواحدة الى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان و يكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهنّ عن معصية ازواجهن فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة و يكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا و ليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات [١] و منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ٧ و ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ٨ قال: اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها الزوج الاول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا [٢] و هذه النصوص كلها ضعاف اما الاول فبالبطائني و أما الثاني فبسهل بن زياد في سند و بمثنى في سند آخر و اما الثالث فبمحمد بن سنان و اما الرابع فباحتمال كون المراد من محمد بن اسماعيل البندفر.
الفرع الحادي عشر: ان الطلاق الرجعي غير العدي يشترك مع الطلاق العدي في التحريم بالثالثة و الاحتياج الى المحلل بعدها
الا انه في التحريم المؤبد به في التاسعة مطلقا لعله لا يخلو عن اشكال.
أقول: أما كون الطلاق السني غير العدي كالعدي في التحريم في الثالثة و الاحتياج الى المحلل فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة اذا أراد الرجل
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه، الحديث ٨.
[٢] الكافي: ج ٥ ص ٤٢٨، الحديث ٧.