الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٩ - ثم ان الماتن تعرض للزوم رعاية الاحتياط بالنسبة الى اجازة الاب و الجد اذا كان التزويج متعلقا بالبكر
..........
منصرفة عن الزواج الانقطاعي و فيه أولا انه لا وجه للانصراف و على فرض قبوله بدوي يزول بالتأمل و ثانيا ان المستفاد من الحديث اشتراط اذن الاب في الزواج الموقت مع البكر لاحظ ما رواه البزنطي عن الرضا ٧ قال: البكر لا تتزوّج متعة الّا باذن أبيها [١] فالنتيجة ان تزويج البكر مشروط باذن الاب بلا فرق بين الزواج الدائم و المنقطع و في المقام جملة من النصوص تدل على جواز الانقطاعي بلا اذن من الاب منها ما رواه أبو سعيد القماط عمّن رواه قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ جارية بكر بين أبويها تدعوني الى نفسها سرّا من أبويها فافعل ذلك قال: نعم و اتّق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك قال: و ان رضيت فانه عار على الابكار [٢] و منها ما رواه سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن أبويها [٣] و منها ما رواه الحلبي قال:
سألته عن التمتع من البكر اذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعفّ بذلك [٤] و هذه الروايات كلها ضعاف مضافا الى أنه لو فرض التعارض مع دليل الاشتراط يكون الترجيح بالاحدثية مع حديث الاشتراط الا أن يقال ان بعض هذه الطائفة التي تكون اسنادها ضعافا وارد في مورد خاص و مقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاص هذا تمام الكلام بالنسبة الى الفرع الأول.
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب المتعة، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٩.