كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧ - مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
قولان:
و قد تقدم (١) ما يصلح ان يستند إليه لكل من القولين (٢) في مطلق الخيار. مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد (٣).
و قد عرفت (٤) أن الأقوى الفور.
(١) اي في خيار الغبن في الجزء ١٥ من المكاسب ص ٣٠٠- ٣٠١.
(٢) و هما: الفور، أو التراخي.
اشارة الى ما افاده (قدس سره) في ص ٣٠١ من الجزء ١٥ في خيار الغبن:
من ابتناء الفورية على التمسك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بعد أن لم يأخذ المشتري بالخيار بعد العلم بالغبن فيحكم بلزوم العقد حينئذ، لجعل الدوام و الاستمرار ظرفا للحكم، لا لمتعلقه: بحيث يكون مكثرا لأفراده بحسب الزمان كتكثره بحسب الأفراد.
و من ابتناء التراخي على الاستصحاب، لعدم احراز بقاء موضوعه بعد أن تمكن المغبون من تدارك ضرره بأخذه الخيار فورا.
فالمرجع هنا الى أصالة عدم تأثير الفسخ، و عدم ترتب الاثر عليه راجع ص ٣٢٠ من الجزء ١٥ من المكاسب عند قوله: و أما استناد القول بالتراخي.
(٣) اي خيار الغبن، أو التأخير.
(٤) عند قوله في ص ٣٣١ من نفس المصدر: ثم إنه قد علم من تضاعيف ما اوردناه على كلمات الجماعة أن الأقوى كون الخيار هنا على الفور.
و قد عرفت وجه الأقوائية منه (قدس سره) في ص ٣٣١ من نفس المصدر عند قوله: لأنه لما لم يجز التمسك في الزمان الثاني بالعموم.