كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦ - مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
و العلم بالضرر التزام [٨٣] بالضرر الذي هو سبب الخيار.
و بالجملة فالمسقط لهذا الخيار (١) ليس إلا دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن، أو التزامه (٢) باسقاطه، أو اشتراط (٣) سقوطه.
و ما تقدم: من سقوط الخيارات المتقدمة مما يدل على الرضا فانما هو حيث يكون العقد سببا للخيار و لو من جهة التضرر بلزومه و ما نحن فيه (٤) ليس من هذا القبيل.
مع ان سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن أيضا محل نظر لعدم كونه (٥) تصرفا و اللّه العالم.
[مسألة: في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي؟]
مسألة (٦):
في كون هذا الخيار (٧) على الفور أو التراخي؟
(١) اي خيار التأخير.
(٢) اي التزام المشتري ٨٤ البائع باسقاط خياره.
(٣) اي أو يشترط المشتري مع البائع من بادئ الأمر سقوط الخيار
(٤) و هو خيار التأخير لا يكون مثيل الخيارات المتقدمة، حيث إن العقد لا يكون موجبا للخيار، بل الموجب له هو تأخير الثمن.
(٥) اي لعدم كون مجرد مطالبة الثمن يعد تصرفا من البائع في الثمن حتى تعد المطالبة مسقطا للخيار في بقية الخيارات المتقدمة التي هى خيار المجلس- خيار الحيوان- خيار الشرط.
(٦) اي المسألة الثانية من المسائل الأربع التي ذكرناها في الهامش ١ ص ٧٤ بقولنا: و هي أربعة.
(٧) اي خيار التأخير.
[٨٣] ٨٣- ٨٤ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب