كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١ - منها أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية
أن لا يكون المبيع حيوانا (١)، أو خصوص (٢) الجارية، فان (٣) المحكي عن الصدوق [٧٠] (قدس سره) في المقنع.
أنه (٤) اذا اشترى جارية فقال: اجيئك بالثمن فان جاء بالثمن فيما بينه و بين شهر، و إلا فلا بيع له (٥).
و ظاهر المختلف نسبة الخلاف الى الصدوق في مطلق الحيوان (٦) و المستند فيه (٧) رواية ابن يقطين.
عن رجل اشترى جارية و قال: اجيئك بالثمن.
فقال (٨): إن جاء بالثمن فيما بينه و بين شهر، و إلا فلا بيع له.
- راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٧ الباب ٩ الحديث ٦.
و لما كان قول شيخنا الصدوق (قدس سره) مخالفا لما ذهب إليه المشهور اعتبر بعض عدم كون المبيع حيوانا مطلقا، سواء أ كان أناسيا أم غيره، أو كان خصوص الجارية.
(١) سواء أ كان اناسيا أم غيره كما علمت.
(٢) كما ذهب إليه شيخنا الصدوق (قدس سره).
(٣) تعليل لاعتبار عدم كون المبيع حيوانا، أو خصوص الجارية
(٤) مثال للمنفي، لا للنفي.
(٥) ذكرنا مصدر الحديث في الهامش ٣ ص ٧٠.
(٦) اي سواء أ كان انسانا أم غيره.
(٧) اي المدرك لما ذهب إليه شيخنا الصدوق (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه).
(٨) ذكرنا مصدر الحديث في الهامش ٣ ص ٧٠.
[٧٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب