كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٩ - منها تعدد المتعاقدين
و لأن هذا الخيار (١) ثبت بعد خيار المجلس، و خيار المجلس باق مع اتحاد العاقد، إلا (٢) مع إسقاطه.
و فيه (٣) أن المناط عدم الاقباض و القبض.
و لا إشكال في تصوره (٤) من المالكين مع اتحاد العاقد من- قبلهما.
و أما خيار المجلس فقد عرفت (٥) أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد.
و على تقديره (٦) فيمكن إسقاطه.
(١) و هو خيار التأخير.
(٢) اي خيار المجلس لا يكون [٦٩] باقيا إلا في صورة إسقاطه في متن العقد.
(٣) اي و في اعتبار تعدد المتعاقدين في خيار التأخير نظر و إشكال خلاصة الرد إن الميزان و الاعتبار في خيار التأخير هو عدم اقباض البائع المبيع الى المشتري، و عدم قبضه الثمن منه فقط.
(٤) اي في تصور عدم الإقباض و القبض في صورة تعدد المالكين مع اتحاد العاقد إن كان وكيلا عنهما.
(٥) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٣ ص ٧٥ عند قوله: أقول: و الأولى أن يقال: إن الوكيل اذا كان وكيلا في مجرد اجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما، وفاقا لجماعة.
(٦) اي و على فرض ثبوت خيار المجلس للوكيل المجرد لإجراء العقد كما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره).
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٣ ص ٨٢ عند قوله:
و من جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ظاهر الحدائق
[٦٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب