كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٥ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
و من البعيد (١) اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف الى اجماع الفرقة و أخبارهم، مع ما نسبه الى [٤٢] المبسوط الى روايات أصحابنا.
- لا العين الخارجية: اي و لاجل أن المراد من الثمن المعين هو الثمن المعلوم في قبال الثمن المجهول، لا العين الخارجية.
(١) المقصود من نفي البعد هو اثبات أن المراد من الثمن المعين هو الثمن المعلوم في قبال المجهول، لا العين الخارجية فقال: إن الشيخ (قدس سره) افاد في الخلاف بقيام الاجماع على أنه لو باع شيئا معينا بثمن معين عند نقله عنه في ص ٤٤ بقوله: و في معقد اجماع الانتصار و الخلاف و جواهر القاضي: لو باع شيئا معينا بثمن معين فعبر عن الثمن بالثمن المعين.
و ادعى الاجماع أيضا في المبسوط بقوله: و روى أصحابنا إنه اذا اشترى شيئا بعينه بثمن معين ٤٣ كما نقل عنه (شيخنا الأنصاري) في ص ١٣ بقوله: كما فهمه في المبسوط، حيث قال: و روى أصحابنا إنه اذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم، فعبر عن الثمن هنا بثمن معلوم خلافا لما عبر عنه في الخلاف كما علمت، فيكون بين الاجماعين تناف اذا لم نقل بأن المراد من الثمن المعين هو الثمن المعلوم.
و أما وجه البعد فلعدم صحة تحقق الاجماع في مسألة واحدة على معنيين احدهما أعم: و هو الثمن المعين الخارجي الذي هو أعم من كونه معلوما أو مجهولا، و الثاني أخص: و هو الثمن المعلوم في مقابل المجهول، حيث لا يعقل فيه الجهل.
ثم إن ظهور المعلوم أقوى من ظهور المعين، لقيام الاجماع على-
[٤٢] ٤٢- ٤٣ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب