كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
و هو (١) ظاهر جامع المقاصد [٣٥]، حيث قال:
لا فرق في الثمن بين كونه عينا، أو في الذمة (٢).
و قال (٣) في الغنية ٣٦
و روى أصحابنا أن المشتري اذا لم يقبض المبيع (٤) و قال:
اجيئك بالثمن و مضى فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا.
ثم هو بالخيار بين فسخ البيع، و مطالبته بالثمن.
هذا (٥) اذا كان المبيع مما يصح بقاؤه.
(١) هذا نقل ثان اي اشتراط كون المبيع عينا خارجية افاده المحقق الكركي (قدس سره).
(٢) فان ظاهر هذا الكلام هو عدم الفرق في الثمن بين كونه عينا خارجية أو في ذمته.
و أما المثمن فلا بد من كونه عينا خارجية.
(٣) هذا نقل ثالث في كون المبيع لا بد أن يكون عينا خارجية اي السيد أبو المكارم ابن زهرة قال في الغنية في هذا المقام:
و لا يخفى من الشواهد الكثيرة في كلامه تدل على أن المبيع لا بد أن يكون عينا خارجية.
(٤) هذا احد الشواهد، لأن المبيع اذا لم يكن عينا خارجية لا يمكن قبضه، فالقبض فرع التشخص.
(٥) اي القول بكون المبيع ٣٧ لا بد أن يكون عينا خارجية اذا كان من الموجودات التي يمكن بقاؤها في الخارج.
و هذا شاهد ثان على ان السيد أبا المكارم اراد من المبيع كونه عينا خارجية، لأن امكان البقاء لا يمكن تصوره في الموجودات الذهنية-
[٣٥] ٣٥- ٣٦- ٣٧ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب