كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١٠
الوجه الثاني.
١٦٢- قوله في الهامش ١: أي هذا الاشتراط.
الصواب: أي هذا الاشتراء بدل الاشتراط.
١٦٣- قوله في المتن: كما عن المبسوط، و القاضي، و ابن سعيد، و العلّامة في كتبه و جامع المقاصد.
انظر المبسوط ج ٢ ص ٧٧. و انظر المهذب لابن البراج ج ١ ص ٣٥٢. و انظر الجامع للشرائع ص ٢٥٦ و انظر القواعد ص ١٤٣ س ١٨. و انظر جامع المقاصد ج ٤ ص ٣٠٢.
١٦٤- قوله في المتن: و عن المختلف صحته.
انظر المختلف ص ٣٥٢ س ٥، حيث قال: «لنا أنّها عين مملوكة يصحّ الانتفاع بها، فيجوز بيعها كغيرها من الاعيان». و حكى قوله بالصحة في الجواهر ج ٢٣ ص ٩٧.
١٦٥- قوله في المتن: و إليه ينظر بعض كلمات العلّامة.
راجع المختلف ص ٣٥٢ ذيل المسألة.
١٦٦- قوله في المتن: صحيحة.
الصواب صريحا. كما هو كذلك في المطبوع بقم.
١٦٧- قوله في الهامش ٤: لأجل اعتماد المشتري الخ.
ذكر المشتري من باب المثال و الّا فالبائع كذلك أيضا.
١٦٨- قوله في الهامش ٩: أي اصالة السلامة.
الظاهر: زيادة كلمة الأصالة هنا.
١٦٩- قوله في الهامش ١: أي مبتلى بمرض الخ.
العبارة مشوّشة، و الصواب هكذا أي مبتلى بمرض الزمانة و هي العاهة.
١٧٠- قوله في الهامش ١: أي على هذا العقد المعيب.
الظاهر: أي على هذا المبيع المعيب.