كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٣ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
من (١) أن التشقيص بايجاب البائع (٢).
و فيه (٣) أنه اخرجه غير مبعض و إنما تبعض بالاخراج.
- و ليس لهما الافتراق و الارش: بأن يأخذ احدهما ارش المعيب و الآخر يرده و يأخذ ثمنه.
و بهذا التى ابو حنيفة و مالك في رواية.
و ذهب إليه الشافعي في احد قوليه.
و علل العلامة (قدس سره) عدم جواز الرد: بأن العبد خرج من ملك البائع دفعة و كاملا، و اذا رد احدهما نصيبه فقد عاد الى البائع بعضه، لا كله.
ثم قال العلامة (قدس سره): و للشافعي قول آخر:
و هو جواز رد حصته، و يأخذ الآخر الارش.
و هذا القول أصح قولي الشافعي.
و أيد العلامة (قدس سره) هذا القول و قال:
و ليس فيه عندي بعد، و قواه الشيخ أيضا، اذا البائع اخرج العبد إليهما مشقصا.
فالشركة في العبد إنما حصلت باختياره.
فلم تمنع هذه الشركة عن الرد.
(١) كلمة من بيان (لما الموصولة) في قوله في ص ٣٦٢:
و ما ذكروه.
(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤١٣- ٤١٤.
(٣) جواب عن التوهم المذكور.-