كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٨ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
..........
- ثم إن للمحقق الايرواني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب الجزء ٢ ص ٥٦.
و للشيخ الشهيدي (قدس سره) في تعليقته على المكاسب ص ٥١٨ اشكالا على ما افاده شيخنا الأنصاري: من جريان الاستصحاب في المقام.
و خلاصته إنه لا مجال للاستصحاب بعد وجود دليل اجتهادي فيما نحن فيه، و الدليل الاجتهادي هي المرسلة المذكورة في ص ٢٢٧ فانها تدل على انتفاء الخيار.
بيان ذلك هو أنه قال:
ما المراد من قيام المبيع بعينه؟
فإن كان المراد هو بقاؤه على ما كان عليه عند البيع: من التعين الشخصي الخارجي، من دون أن يتبدل الى تعين آخر.
فالمرسلة بنفسها تدل على انتفاء الخيار بعد زوال العيب الحادث، لانتفاء شرطه الذي هو البقاء.
و ان كان المراد من قيام المبيع بعينه عند ما يرده هو صرف وجود التعين السابق فيه: و إن لم يصدق عليه مفهوم البقاء.
فنفس المرسلة تدل على ثبوت الخيار بعد السقوط، لأنه كما عرفت أن المراد من قيام المبيع هو صرف وجود التعين السابق، و هذا موجود بعد زوال العيب الحادث.
فعلى كل فوجود الدليل الاجتهادي حاكم على الاستصحاب.
هذا اذا علم المراد من قيام المبيع بعينه.
و أما اذا شك في ذلك فالمرجع أصالة بقاء السقوط اذا كان-