كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٩ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
ليس تحمل البائع به للعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث (١)، هذا (٢).
و لكن (٣) المرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة
- إن تحمل البائع الضرر بسبب العيب السابق و النقص الحاصل من ناحيته ليس بأخف و أقل من تحمل المشتري للضرر الحاصل من العيب الحادث عنده.
فقاعدة نفي الضرر متساوية في حق الطرفين، فلا أولوية لأحدهما على الآخر، و نتيجة التساوي، و عدم المرجح لاحدهما على الآخر هو التساقط: و الرجوع الى أصالة اللزوم.
كما هو القاعدة في تعارض الضررين عند عدم مرجح لاحدهما على الآخر.
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٨٢.
(٢) اي خذ ما تلوناه عليك حول ما افاده العلامة في هذا المقام.
(٣) من هنا اخذ في الرد على ما استدل به العلامة (قدس سرهما) من الأمرين المذكورين في الهامش ٤ ص ٣١٧.
فقال: أما الأمر الاول المشار إليه في الهامش ٤ ص ٣١٧:
و هي المرسلة المذكورة في ص ٢٢٧ فلا تشمل جميع أفراد النقص لأن العيب الحادث مختص بالعيب الموجب للارش كما يستفاد هذا من دليله الثاني.
فعليه لا يكون مثل نسيان العبد الكتابة، أو نسيان الدابة الطحن و ما شابه هذين العملين، لأنه لم يوجد نقص بهما في مالية العبد أو الدابة، لبقاء عينهما على ما كانت عليه، لأن النقص الحاصل-