كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٨ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
و عدم (١) تغييره للعين.
و اطلاق (٢) معقد الاجماع المدعى في كثير من العبائر كالتذكرة و السرائر و الغنية، و غيرها.
و في نهوض (٣) ذلك كله، لتقييد اطلاق أخبار الرد خصوصا
(١) بالجر عطفا على قوله في ص ٢٤٧ مع عدم: اي و مع عدم دلالة.
النص المذكور، و بقية النصوص الواردة في المصدر على تغيير الوطء للعين، بل العين باقية على ما كانت عليه.
(٢) بالرفع عطفا على قوله في ص ٢٤٦: صحيحة زرارة: أي و أقصى ما يوجد لسقوط الرد لو تصرف في المعيب قبل العلم بالعيب اطلاق معقد الاجماعات المدعاة التي هي مطلقة ليس فيها تقييد لاختصاص الرد بصورة العلم بالعيب [٢١٥] ٢، فاطلاقها يشمل كلتي الصورتين.
و قد اشرنا الى هذا الاجماع المدعى من العلامة في التذكرة في ص ٢٢٦ فراجع.
(٣) هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) يروم به الرد على تلك الأدلة التي اقيمت على سقوط الرد بالتصرف
و خلاصته إن قيام تلك الأدلة بكاملها التي ذكرت في ص ٢٤٥ و ص ٢٤٦ لتقييد تلك الأخبار المطلقة الواردة في الرد.
و لا سيما في تقييد بعض أفراد تلك الأخبار الواردة، فان تقييد هذا البعض في غاية البعد، لأنه من البعيد جدا أن تمضي ستة أشهر على الجارية، أو سنة على المملوك و لم يأمرها المولى بشيء من الامور كغلق الباب أو ترتيب اموره البيتية من الطبخ و الكنس، و الغسل، و غيرها.
و كذا من البعيد جدا أن لا يطأ الجارية خلال السنة، أو السنتين-
[٢١٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب