كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٦ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
فان (١) تعليله عدم سقوط الارش بعدم دلالة الإحداث على الرضا بالعيب ظاهر، خصوصا بملاحظة ما يأتي من كلام غيره: في أن (٢) سقوط الرد بالحدث. لدلالته (٣) على الرضا باصل البيع.
و مثلها (٤) عبارة النهاية [١٩٦] ١ من غير تفاوت.
و قال (٥) في المبسوط: اذا كان المبيع بهيمة فاصابها عيب كان له (٦) ردها، فاذا كان (٧) في طريق الرد جاز له ركوبها و علفها و سقيها، و حلبها، و اخذ لبنها، و إن انتجت (٨)
(١) هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره).
و المراد من التعليل ما اشرنا إليه في الهامش ٥ ص ٢٣٤.
(٢) هذا كلام غير صاحب ١٩٧ المقنعة الدال على أن الإحداث في المعيب لا يوجب سقوط الارش.
(٣) تعليل لكون الحدث دالا على اصل البيع، لا على سقوط الارش، فهذا الكلام مؤيد لما افاده (شيخ الامة) (قدس سره).
(٤) استشهاد ثان منه في عد كلمات جماعة من الفقهاء على أن إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الارش: اي و مثل عبارة المقنعة عبارة الشيخ (قدس سره) في النهاية طابق النعل بالنعل، من دون تفاوت.
(٥) استشهاد ثالث منه في عد كلمات جماعة من الفقهاء على أن الإحداث في المعيب لا يوجب سقوط الارش.
(٦) اي للمشتري رد البهيمة التي اصابها عيب.
(٧) اي اذا كان المشتري في طريق رد البهيمة المصابة بالعيب.
(٨) اي البهيمة المصابة بالعيب لو ولدت فالمولود يكون للمشتري.
[١٩٦] ١٩٦- ١٩٧ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب