كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٥ - مسألة يسقط الرد خاصة بأمور
العيب، بخلاف النقد (١).
[القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه، أو احدهما]
(القول في مسقطات هذا الخيار (٢) بطرفيه، أو احدهما).
[مسألة: يسقط الرد خاصة بأمور]
(مسألة) (٣):
يسقط الرد خاصة بأمور (٤).
(١) عرفت وجه الخلاف في النقد عند قولنا: في الهامش ٥ ص ٢٢٤: خلاصته إن العملة.
و أما الأخبار الظاهرة في كون العيب في المبيع.
فراجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٢ الى ص ٣٦٣.
أليك نص الحديث الثاني.
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار لم يتبرأ إليه، و لم يبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا، ثم علم بذلك العوار، و بذلك الداء إنه بمضي عليه البيع و يرده عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
(٢) و هو خيار العيب.
و المراد من طرفيه هما: الثمن [١٨٨] ١ و المثمن.
و المراد من احدهما: إما المثمن، أو الثمن.
(٣) هنا ثلاث مسائل، هذه أولاها.
(٤) و هي أربعة.
[١٨٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب