كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٣ - السابع خيار العيب
لا تدل على العلية التامة فلعل (١) الظهور شرط.
و كيف كان (٢) فالتحقيق ما ذكرناه في خيار الغبن: من (٣) وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام هذا الخيار الى دليله، و أنه يفيد ثبوته بمجرد العيب، أو بظهوره، و المرجع فيما لا يستفاد من دليله احد الامرين (٤) هي القواعد، فافهم.
ثم إنه لا فرق في هذا الخيار (٥) بين الثمن و المثمن كما صرح به
(١) اي و من الامكان أن ظهور العيب له دخل في ثبوت الخيار على نحو الشرطية: اي ظهور العيب شرط في الخيار.
(٢) يعني أي شيء قلنا في ثبوت خيار العيب: اي.
هل هو بنفس العيب، أو بظهوره بعد الشراء؟
(٣) كلمة من بيان لما ذكره في خيار الغبن: اي ما ذكرناه عبارة عن وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام خيار العيب الى دليله.
فإن استفيد من دليله ثبوت الخيار بنفس العيب و بمجرده نعمل به.
و إن استفيد من دليله ثبوت الخيار بعد ظهور العيب نعمل به كما قلناه في خيار الغبن.
راجع (المكاسب) الجزء ١٥ من ص ١٣١- الى ص ١٩٦.
(٤) و هما: ثبوت خيار العيب بمجرد العيب، و وجوده في المبيع عند اجراء العقد.
أو ثبوت الخيار في المعيب بسبب ظهور العيب فيه اي بعد أن ظهر العيب يثبت الخيار للمشتري.
(٥) اي في خيار العيب: يعني إن كان العيب في المثمن الذي هو المبيع فالخيار للمشتري.-