كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٤ - السابع خيار العيب
أو فالج مقعد (١) لا يعتمد (٢) على صحته إلا على أصالة السلامة.
كما (٣) يعتمد من شاهد المبيع سابقا على بقائه على ما شاهده فلا يحتاج الى ذكر تلك الصفات في العقد.
و كما (٤) يعتمد على إخبار البائع بالوزن.
قال (٥) في التذكرة: الاصل في المبيع من الأعيان و الأشخاص السلامة عن العيوب و الصحة.
فاذا اقدم المشتري على بذل ماله في مقابلة تلك العين فانما بنى إقدامه على غالب ظنه المستند (٦) إلى أصالة السلامة، انتهى (٧).
و قال (٨) في موضع آخر: فاطلاق العقد، أو شرط السلامة يقتضيان السلامة (٩) على ما مر: من أن القضاء العرفي يقتضي أن المشتري
(١) اي مبتلى بمرض [١٦٨] ١ الزما العاهة: و هي
(٢) اي لا يعتمد المشتري على صحة العبد من جميع الجهات إلا على أصالة الصحة و السلامة.
(٣) تنظير لمن يشتري عبدا لا علم له بصحته، و لا بعيبه، فيعتمد على صحته بأصالة السلامة الجارية في جميع المعاوضات.
(٤) تنظير ثان للاعتماد على أصالة الصحة في جميع المعاوضات.
(٥) اي العلامة (قدس سره).
(٦) بالجر صفة لكلمة غالب ظنه.
(٧) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٥٢ عند قوله: مسألة الأصل في البيع من الأعيان.
(٨) اي العلامة (قدس سره) قال في موضع آخر من التذكرة.
(٩) اي أصالة السلامة ١٦٩
[١٦٨] ١٦٨- ١٦٩ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب