كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٢ - السابع خيار العيب
[السابع: خيار العيب.]
(السابع) (١): خيار العيب).
اطلاق (٢) العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب و إنما ترك اشتراطها (٣) صحيحة [١٦٦] ١، اعتمادا (٤) على أصالة السلامة و إلا لم (٥) يصح العقد.
(١) اي القسم السابع من أقسام الخيارات التي افادها (قدس سره) بقوله: و هي كثيرة، إلا أن أكثرها متفرقة، و المجتمع منها في كل كتاب سبعة، فهذا القسم هو آخر مطاف الخيارات.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٣ ص ٦٩.
(٢) اي من حيث عدم ذكر صحة العين، أو ذكر عدم سلامتها أو عدم ذكر الأعم من الصحة و المعيب: بأن قال البائع: بعتك الدار بألف دينار، و لم يصفها بذكر الصحة، أو عدم السلامة، أو بالتعميم.
(٣) اي اشتراط سلامة العين.
(٤) منصوب على المفعول لاجله: اي إنما ترك البائع وصف صحة العين لاجل اعتماد المشتري ١٦٧ على سلامة العين، حيث إن المتبايعين لا يقدمان على البيع و الشراء إلا اذا كانت العين صحيحة سالمة عن كل عيب، لأن المشتري يبذل مالا ازاء العين، و البائع في مقام الربح و الاعاشة فلو باع العين معيبة لردها المشتري، أو أخذ منه الارش.
اذا ما استفاد و لا ربح.
(٥) اي و لو لا اعتماد المشتري على الصحة لما صح العقد.
[١٦٦] ١٦٦- ١٦٧ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب