كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
..........
- و المراد من بعض الأفاضل هو صاحب الرياض.
ثم لا يخفى عليك أن الأخبار الواردة في المقام ستة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٥٦- ٢٩٧ الباب ٩ الأحاديث (و شيخنا الأنصاري) (قدس سره) ذكر منها أربعة.
ففي بعضها: و هي صحيحة علي بن يقطين المذكورة في ص ٩ مناط خيار التأخير: هو عدم إقباض البائع المبيع الى المشتري، سواء قبض من المشتري الثمن أم لا، فهذه مطلقة من هذه الجهة.
و مناط خيار التأخير في الثلاثة الاخيرة المذكورة في ص ١٠- ١٢- ١٣:
هو عدم قبض البائع الثمن، سواء قبض المشتري من البائع المبيع أم لا، فهذه مطلقة من هذه الجهة.
اذا يقع التعارض بينهما فلا بد من العلاج في الجمع بينهما.
فنقول: إن التكلم حول اعتبار هذا الشرط: و هو (إن قبّض بيعه) يقع من جهتين:
(الاولى) اثباته من الأخبار الواردة في المقام بغض النظر عن دعوى الاجماع على اعتباره.
(الجهة الثانية) الوجه في اشتراكه مع الشرط الثاني في ترتب الجزاء الذي هو ثبوت الخيار للبائع عليهما.
أما الكلام من الجهة الاولى فاثباته من الروايات متوقف على أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن يقطين: (فان قبّض بيعة) هو اقباض البائع المبيع للمشتري، فتكون النتيجة في-