كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٨ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
وجوه (١)، بل أقوال.
من كونه (٢) موجبا لكون العقد غررا كما في جامع المقصد [١٣٧] ١:
من أن الوصف قام مقام الرؤية فاذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع عير مرئي، و لا موصوف.
و من (٣) أن رفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يثبت بارتفاعه، فإن (٤) الخيار حكم شرعي لو اثر في رفع الغرر لجاز بيع
(١) مبتدأ مؤخر للخبر المتقدم: و هو قوله في ص ١٦٧: ففي فساده و افساده العقد.
(٢) دليل لفساد الشرط، و افساده العقد
خلاصته أن هذا الشرط سبب لصيرورة العقد غررا، لأنه شرط لعدم الاعتناء بالوصف القائم مقام الرؤية، فيكون المبيع غير مرئي، و غير موصوف، و المبيع هكذا صفته يكون غرريا باطلا.
(٣) دليل لعدم فساد الشرط و إفساده العقد.
خلاصته أن رفع الغرر عن البيع الموصوف بالوصف القائم مقام الرؤية ليس بسبب الخيار حتى يثبت رفع الغرر بارتفاع ١٣٨ الخيار باشتراط سقوطه، لأن الخيار حكم شرعي، فلو كان مؤثرا في رفع الغرر لجاز بيع كل شيء مجهول متزلزلا، لأنه يكون للمشتري، أو للبائع، أو لهما الخيار، فيرتفع الغرر عن الشيء المجهول بالخيار.
(٤) تعليل لكون رفع الغرر ليس بسبب الخيار.
و قد عرفته فى الهامش ٣ من هذه الصفحة عند قولنا: لأن الخيار.
[١٣٧] ١٣٧- ١٣٨ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب