كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٠ - السادس خيار الرؤية
و المستفيض (١) حديث (٢) نفي الضرر.
و استدل عليه (٣) أيضا بأخبار.
(منها) (٤): صحيحة جميل بن دراج.
قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها فلما أن نقد (٥) المال صار الى الضيعة فقلبها (٦) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله؟
(١) بالجر صفة لموصوف محذوف: اي و يدل على ثبوت خيار الرؤية قبل الاجماع المحصل الذي ادعاه الشيخ الكبير كاشف الغطاء و ولده المحقق الشيخ علي صاحب التعليقة على متن خيارات اللمعة الدمشقية المشار إليها في الجزء ١٤ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ١٥٠:
اي و يدل عليه قبل الاجماع المحصل، و قبل الاجماع المنقول المستفيض.
(٢) بالرفع فاعل لكلمة و يدل: اي و يدل على ثبوت خيار الرؤية حديث لا ضرر و لا ضرار، حيث إن تسلم المبيع على خلاف رؤيته ضرر على المشتري.
(٣) اي على ثبوت خيار الرؤية.
(٤) اي من تلك الأخبار المروية الدالة على ثبوت خيار الرؤية صحيحة جميل بن دراج.
(٥) اي اعطى المشتري ثمن الضيعة نقدا.
(٦) المراد من قلبها هنا ظاهرا هو النظر الى الارض، و التفتيش عنها، لا الحرث، فان الحرث في يوم واحد مشكل ظاهرا: اي بعد شراء الارض نظر إليها و فتش عنها فاذا هي ارض ذات أملاح مثلا ليست قابلة للزراعة، و لذا استقال البائع فلم يقله.