كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢ - تتمة الخامس في خيار التأخير
فقال أبو بكر: بقول من تريد أن اقضي بينكما؟
بقول صاحبك (١) أو غيره؟
قال: قلت: بقول صاحبي.
قال (٢): سمعته يقول:
من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه، و بين ثلاثة أيام، و إلا فلا بيع له (٣).
و صحيحة (٤) زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عقده فيقول: حتى آتيك بثمنه؟
قال (٥): إن جاء فيما بينه، و بين ثلاثة أيام،
و إلا (٦) فلا بيع له (٧).
(١) المراد به احد الأئمة الثلاثة الذين ادركهم عبد الرحمن بن الحجاج و روى عنهم و هو من أصحابهم: و هم
الامام الصادق و الكاظم و الرضا (عليهم السلام).
(٢) اي ابو بكر بن عياش.
(٣) راجع (فروع الكافي) الجزء ٥ باب الشرط و الخيار ص ١٧٢ الحديث ١٦. عام الطباعة ١٣٧٨ ه.
(٤) اي و من تلك الأحاديث المستفيضة الدالة على مشروعية الخيار صحيحة زرارة.
(٥) اي الامام (عليه السلام).
(٦) اي و ان لم يأت المشتري بالثمن خلال الأيام الثلاثة.
(٧) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٦ الباب ٣ الحديث ١.