كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٣ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
فظاهر (١) أكثرهم يوهم كون الليل غاية للخيار و إن اختلفوا بين من عبّر بكون الخيار يوما.
و بين (٢) من عبّر بأن الخيار الى الليل.
و لم يعلم (٣) وجه صحيح لهذه التعبيرات، مع وضوح المقصد إلا (٤) متابعة عبارة الشيخ في النهاية.
(١) هذا اوّل قول من المتأخرين.
خلاصته إن اليوم بمجموعه من النهار و الليل هو مدة الخيار، و إن كان تعبير المتأخرين مختلفا في مؤلفاتهم حول ذلك، حيث عبّر بعضهم عن الخيار بيوم، و ظاهر اليوم النهار فقط، من دون دخول أول الليل، أو ربعه، أو نصفه، أو تمامه فيه.
(٢) اي و بين من عبّر عن مدة الخيار الى الليل.
و ظاهر هذا أن بداية الليل داخلة في اليوم، دون الليل كله، لعدم دخول الغاية في المغيّا.
(٣) هذا كلام شيخنا الأنصاري.
خلاصته إننا لا نعلم وجها صحيحا للتعبيرات المختلفة المذكورة عن المتأخرين، مع أن المقصود واضح: و هو كون مدة الخيار هو اليوم مع ليلته:
(٤) يروم (قدس سره) بذكر هذا الاستثناء بيان وجه صحيح للتعبيرات المختلفة المذكورة عن المتأخرين.
خلاصته إن وجه الاختلاف في التعبيرات هو المتابعة من عبارة الشيخ (قدس سره) في النهاية التي ذكرها عنها في ص ١١١ بقوله:
و قال في النهاية، حيث قال هناك: كان الخيار فيه يوما.-