كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٢ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
و نحوها (١) عبارة السرائر [١٠٤] ١
و الظاهر (٢) أن المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض و الاقباض مع (٣) بقاء البيع على حاله: من اللزوم.
و أما المتأخرون (٤).
- صدر العقد منهما فلا بيع له اى البيع لا يكون لازما:
(١) اى و مثل عبارة النهاية عبارة ابن ادريس (قدس سره) في السرائر.
(٢) هذا كلام شيخنا الأنصاري: اى مراد الشيخ (قدس سره) في النهاية من قوله كما نقله عنه المصنف في ص ١١١ كان الخيار له: هو اختيار المشتري في تأخير قبض المبيع و إقباض الثمن للبائع كما عرفت هذا المعنى في الهامش ٤ ص ١١١ عند قولنا: و الخيار يكون للمشتري.
(٣) اى إننا و إن قلنا: إن المراد من الخيار هو اختيار المشتري في تأخير القبض و الاقباض في نفس ذلك اليوم.
لكن مع ذلك يكون البيع باقيا على لزومه: بمعنى أن البائع ليس له حق التصرف في المبيع، و أن المشتري لو جاء بالثمن و اخذ المبيع بعد ساعة، أو ساعات من الليل ١٠٥ لا تحتاج المعاوضة الى عقد جديد، بل يأخذ المبيع بنفس العقد الصادر أولا.
الى هنا كان الكلام حول خيار ما يفسد من يومه: من حيث المبدأ و المنتهى عند القدماء.
(٤) من هنا اخذ (قدس سره) في تعيين المبدأ و المنتهى في خيار ما يفسد من يومه عند المتأخرين.
[١٠٤] ١٠٤- ١٠٥ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب