كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
كما في مرسلة محمد بن ابي حمزة (١).
و المراد من نفي البيع نفي لزومه.
و تدل عليه (٢) قاعدة نفي الضرر.
(١) أليك نص الحديث.
عن ابي عبد اللّه أو عن ابي الحسن (عليهما السلام):
في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن؟.
قال: إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن، و إلا فلا بيع له.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٨ الباب ١١- الحديث ١
(٢) اي و قاعدة نفي الضر تدل أيضا على هذا الخيار لو لم يأت المشتري بالثمن فيما بين العقد، و بين الليل، و عدم لزومه لو لم يأت به في المدة المعلومة.
ثم لا يخفى عليك أن ارسال الحديث لا يضر بالاستدلال به بعد اعتضاده بالحديث المروي عن الامام الصادق (عليه السلام)، و انجباره بعمل الأصحاب، و موافقة الاعتبار، و حديث الضرر كما افاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره).
راجع (الجواهر) الجزء ٢٣ ص ٥٩ عند قوله: و انجباره.
و أليك نص الحديث المروي عن الامام الصادق (عليه السلام).
عن ابن فضال عن ابن رباط عن زرارة عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال:
العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل.-