تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٨ - عدم حجية قول اللغوي غير مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الاحكام
و ان لم يكن الكثرة (١) بحيث يوجب التوقف فيها (٢) محذورا و لعل هذا المقدار (٣) مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب فتأمل (٤)، و سيتضح هذا (٥) زيادة على هذا (٦) ان شاء اللّه.
(١) أي كثرة موارد الحاجة الى قول اللّغوي لم تبلغ الى حد توجب التوقف فيها محذورا بأن كان الاحتياط فيها مستلزما للعسر و الحرج، و اجراء البراءة فيها مستلزما للخروج عن الدين.
(٢) أي في كثرة موارد الحاجة الى قول اللّغوي.
(٣) من الحاجة الى قول اللّغوي مع انضمام الاتفاقات المستفيضة من العلماء- يكفي في اثبات حجية قول اللّغوي، و إن لم تكن كافية في اثبات حجيته بلا انضمام الاتفاقات اليها.
(٤) لعله اشارة الى ان الانسداد المذكور انسداد ناقص لا يفيد شيئا، لاعترافه بان موارد الحاجة الى قول اللّغوي ليست في الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا. و الاتفاقات المنقولة ايضا لا تشملها ادلة الحجية، كما سيأتى تحقيقه في مبحث الاجماع، فان انضمام الاتفاقات الى الانسداد- بعدّ كون الانسداد ناقصا و عدم افادته حجية قول اللّغوي- لا يفيد شيئا، لان المفروض عدم حجية كل منها في حد نفسه، و انضمام غير الحجة بغير الحجة لا يكون دليلا على اثبات شيء.
(٥) الّذي ذكرناه من ان انضمام الاتفاقات الى اسباب أخر كاف في المطلب.
(٦) أي على هذا المقدار الّذي ذكرناه هنا، أي التوضيح زيادة على هذا المقدار سيأتي.