تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢ - المراد بالظن الخاص و الظن المطلق
مواردها (١) فان الظاهر أن حكمة اعتبار اكثر الظنون الخاصة، كاصالة الحقيقة المتقدم ذكرها و غيرها، (٢) انسداد (٣) باب العلم في غالب مواردها (٤) من العرفيات (٥) و الشرعيات (٦).
و المراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من اجل انسداد باب العلم بخصوص الاحكام الشرعية، و بالظن (٧) الخاص ما ثبت اعتباره، لا لاجل الاضطرار (٨) الى اعتبار مطلق الظن
لأنّ انسداد باب العلم لا يكون علّة لحجية الظنون الخاصة، و إلا لدارت مداره وجودا و عدما، فلا تكون حجة عند انفتاح باب العلم و هو كما ترى.
(١) أي في غالب موارد الظنون.
(٢) كخبر الواحد و فتوى المفتي و غيرهما.
(٣) خبر لقوله «أنّ حكمة ...» أي حكمة حجيّة أكثر الظنون هو انسداد باب العلم.
(٤) أي في غالب موارد الظنون.
(٥) بيان لموارد الظنون، أي في غالب موارد العرفية التي يعمل فيها بالظنون كالأقارير و الشهادات و المكاتبات و كالظن الحاصل عند العرف بأنّ البيع مثلا ظاهر في تبديل عين بعوض.
(٦) كحصول الظن من قول المرأة بالنسبة الى رحمها.
و الحاصل: أنّ الحكمة في جعل الظنون حجة في غالب الموارد المذكورة انّما هو انسداد باب العلم.
(٧) أي المراد بالظن الخاص ...
(٨) أي لا تكون حجية الظن الخاص لأجل الاضطرار، بل إنما هي لأجل