تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - نقل قول المرتضى و جواب الشيخ عنه
قال: (١) «و هذا (٢) عندى غير صحيح، لانه (٣) يؤدى الى أن لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة أصلا (٤) لانا لا نعلم دخول الامام فيها إلّا بالاعتبار الذى بيناه (٥). و متى جوزنا انفراده (٦) بالقول و أنه لا يجب ظهوره (٧) منع (٨) ذلك من الاحتجاج بالاجماع» [١]،
(١) أي قال الشيخ.
(٢) أي هذا الذي ذهب اليه المرتضى- من عدم وجوب الظهور على الامام مع كون الأقوال كلّها باطلة- غير صحيح.
(٣) أي ما ذهب اليه المرتضى.
(٤) اذ صحة الاحتجاج باجماعهم موقوفة على العلم بدخول الامام فيهم و لا يمكن العلم بدخوله فيهم إلّا على مبنى وجوب قاعدة اللّطف. فعلى ما ذهب اليه المرتضى من عدم تماميّة القاعدة المذكورة لا يمكن العلم بدخوله (عليه السلام) فيهم، و مع عدم العلم بدخوله فيهم لا يصح الاحتجاج باجماعهم.
(٥) و هو وجوب الظهور على الامام عند وقوع الطائفة كلهم في الخطأ.
و هذا ما يسمّى بقاعدة اللّطف، فبعد انكار هذه القاعدة لا يصح الاحتجاج بالاجماع.
(٦) أي متى قلنا بامكان أن يكون الامام (عليه السلام) منفردا بالقول في مقابل الامّة.
(٧) أي قلنا بأنه لا يجب على الامام أن يظهر نفسه لبيان الحكم الواقعي عند وقوع الطائفة كلهم في الخطأ.
(٨) جواب لقوله: «متى جوزنا» أي منع انفراده (عليه السلام) بالقول و عدم وجوب
[١] عدة الاصول: ص ٢٤٧.