تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٦ - توجيه المحقق الاجماعات المدعاة في كلام المرتضى و المفيد
قال: (١).
و أما قول السائل: كيف اضاف (٢) المفيد و السيد ذلك (٣) الى مذهبنا؟ و لا نص فيه (٤) فالجواب: أما علم الهدى، فانه ذكر فى الخلاف أنه انما أضاف ذلك (٥) الى مذهبنا لان من اصلنا (٦) العمل بالاصل ما لم يثبت الناقل (٧)، و ليس في الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات.
(١) أي قال المحقق في توجيه كلام المفيد و السيد حيث نسبا إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات الى المذهب.
(٢) أي كيف نسب.
(٣) أي ازالة النجاسة بالمائعات.
(٤) أي و الحال لا نصّ من الأصحاب في الحكم المذكور، أي لم يقل أحد من الأصحاب بجواز ازالة النجاسة بمطلق المائع، فكيف نسب المفيد و السيد ذلك الى المذهب.
(٥) أي الحكم بازالة النجاسة بغير الماء.
(٦) أي من مذهبنا.
(٧) أي ما لم يثبت مانع يمنع من العمل بالأصل العملي. و ملخص ما ذكره علم الهدى من الجواب هو: أنّ نسبة الحكم الى مذهب الشيعة ليست مستندة الى تتبع أقوالهم، بل إنما هي مستندة إلى مقتضى المذهب حيث إن مقتضاه هو اصالة الجواز ما لم يمنع عنها مانع، و لم يمنع مانع من الازالة المذكورة بمطلق المائعات فاستظهر المدعي اتفاق العلماء من العمل بالأصل الّذي هو مقتضى المذهب. هذا تمام الكلام في توجيه كلام السيّد.