تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - في الوجوه المذكورة لمحمل نقل الاجماعات
ثم ان الظاهر أن الاجماعات المتعارضة من شخص واحد (١) أو من معاصرين (٢) أو متقاربى العصرين (٣) و رجوع (٤) المدعى عن الفتوى التي ادعى الاجماع فيها و دعوى (٥) الاجماع فى مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعى (٦) و فى مسائل (٧) قد اشتهرت خلافها بعد المدعى،
الخبر الذي كان مستندا الى الحس أو الى الحدس المستند الى مباد محسوسة، و كلاهما منتفيان في المقام، اذ المفروض أنّ الاخبار عن اتفاق الكل مبنيّ على مقدمتين اجتهاديتين، لما عرفت من أنّه لا يمكن تتبع أقوال الكل اذا كثر العلماء، و تتبع ما يمكن من أقوالهم لا يفيد.
(١) بأن ادعى تارة الاجماع على وجوب صلاة الجمعة مثلا، و اخرى على حرمتها.
(٢) بأن ادعى الطوسي ((قدس سره)) مثلا الاجماع على وجوب شيء و معاصره على حرمته.
(٣) بأن لا يكونا معاصرين، بل كان عصر أحدهما قريبا للآخر.
(٤) عطف على قوله «الاجماعات ...» بأن ادعى الاجماع على وجوب صلاة الجمعة مثلا ثم عدل عنه و أفتى بخلافه.
(٥) عطف ايضا على قوله: «الاجماعات». أي أنّ الظاهر أنّ دعوى الاجماع ...
(٦) أي على مدعي الاجماع بأن تكون المسألة التي ادعى الاجماع فيها من المسائل المستحدثة في عصر مدعي الاجماع، و لم تكن معنونة في كلام المتقدمين.
(٧) عطف على قوله: «في مسائل». أي دعوى الاجماع في المسائل التي انعقدت الشهرة على خلافها بعد عصر مدعى الاجماع، بأن ادعى المدعي الاجماع على وجوب