تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٢ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع
كالمعدومة، لان القدر الثابت من الاتفاق (١) باخبار (٢) الناقل المستند (٣) الى حسه ليس (٤) مما يستلزم عادة موافقة الامام (عليه السلام) و ان (٥) كان هذا الاتفاق (٦) لو ثبت لنا (٧)
و ملخص الكلام: أن المصنف بيّن أن فائدة الاجماع هي كونه جزء السبب، و أيد كلامه بما نقله عن التستري. و أجاب عنه بأن الفائدة المذكورة في حكم العدم، إذ النادر كالمعدوم.
(١) و هو اتفاق المعروفين من أرباب الكتب.
(٢) الجار متعلق بقوله: «الثابت» أي المقدار من الاتفاق الّذي ثبت بسبب أخبار الناقل.
(٣) صفة لقوله: «بأخبار». أي الأخبار الّذي هو مستند الى حسّ الناقل.
(٤) خبر لقوله: «لأن المقدار».
توضيح الكلام: انك قد عرفت سابقا أن الثابت بأخبار الناقل ليس اتفاق الكل، لما تقدم من أنه يتعذر الاطلاع عليه من طريق الحس، بل المقدار الثابت منه هو اتفاق المعروفين من أرباب الكتب، فانه مما يمكن أن يطلع عليه الناقل على سبيل الحس، و هذا المقدار الثابت من الاتفاق ليس مستلزما لموافقة قول الامام (عليه السلام) عادة.
و ان شئت فقل: إن ما هو مستلزم لقول الامام (عليه السلام) لا يحصل العلم به من طريق الحس، و ما هو يمكن الاطلاع عليه من طريق الحس غير ملازم لقوله (عليه السلام).
(٥) كلمة «إن» وصلية.
(٦) أي اتفاق المعروفين.
(٧) عن تتبع و حس.