تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٧ - نقل التواتر يتصور على وجهين
قبول خبر الواحد هو كون ما اخبر به (١) مستلزما عادة لوقوع متعلقه (٢).
الثاني: الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور (٣) ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر و أحكامه الشرعية، كما اذا نذر أن يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر.
ثم أحكام التواتر (٤) منها: ما ثبت لما تواتر في الجملة و لو (٥) عند غير هذا الشخص، و منها: ما ثبت تواتره بالنسبة الى هذا الشخص (٦).
و لا ينبغى الاشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل
تواتر الاخبار بقول المعصوم (عليه السلام) أو بموت زيد فلا بدّ في حجيه النقل المذكور من وجود ملازمة عادية بين تواتر الأخبار المنقول و بين قول المعصوم أو موت زيد.
(١) و هو بلوغ التواتر.
(٢) كموت زيد.
(٣) أي معنى حجية نقل التواتر هو الحكم بثبوت وصف التواتر في الخبر مع قطع النظر عن المخبر به، و هو موت زيد مثلا.
(٤) أي الاحكام الثابتة لوصف التواتر على قسمين.
(٥) بيان لقوله: «في الجملة». أي عند غير المنقول اليه، كما اذا نذر المنقول اليه بأن يكتب كل خبر متواتر ثبت تواتره و لو عنده شخص واحد.
(٦) أي المنقول اليه، بأن نذر أن يكتب كل خبر ثبت تواتره عنده.