تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٦ - أقوال العلماء في تعريف الاجماع
الامر الثاني (١) ان الاجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الاصل له (٢) و هو (٣) الاصل لهم هو (٤) اتفاق جميع العلماء في عصر (٥) كما ينادى بذلك (٦) تعريفات كثير من الفريقين (٧).
قال في التهذيب: «الاجماع هو اتفاق أهل الحل و العقد من
على اعتبار العدالة في الشاهد ايضا بالآية الشريفة.
[الامر الثاني ان الاجماع هو اتفاق جميع العلماء في عصر]
(١) لما توقف التحقيق في دخول الاجماع المنقول تحت أدلّة حجية الخبر و عدم دخوله فيه على معرفة حقيقة الاجماع و بيان المراد منه و وجه حجيته شرع ((قدس سره)) في بيانها، و هذا الأمر بمنزلة الصغرى، و ما مرّ في الأمر الأوّل بمنزلة الكبرى.
و حاصلهما: أنّ نقل الاجماع إخبار بما هو من الحدسيات، و كلما هو كذلك فهو غير مشمول لأدلّة حجية الخبر، فالاجماع غير مشمول لأدلّة حجية الخبر.
(٢) أي للاجماع، لكونهم سابقين فيه على الشيعة، كما حكي عن المرتضى حيث قال: إنّهم لمّا ذكروا الاجماع فعرضوه علينا ...
(٣) أي الاجماع أصل للعامّة، لأنه مبنى مذهبهم حيث بنوا عليه خلافة ابن أبي قحافة.
(٤) خبر لقوله: «إنّ الاجماع».
(٥) أي في عصر واحد، و لا يعتبر اتفاقهم في جميع الأعصار.
(٦) أي بكون الاجماع عبارة عن اتّفاق جميع العلماء ....
(٧) من الشيعة و السنّة.