تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤ - الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب
و من ذلك (١) ما ورد من: أن المصلى (٢) اربعا في السفر ان قرئت عليه (٣) آية القصر وجب عليه الاعادة (٤) و إلّا (٥) فلا [١] و في بعض الروايات: ان قرئت عليه و فسرت له (٦). و الظاهر (٧)- و لو بحكم اصالة الاطلاق في باقى الروايات أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد بقوله تعالى: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ
من الأئمة (عليهم السلام) مع أنه أمر واضح.
(١) أي من الأخبار الدالة قولا على حجّية الكتاب.
(٢) أي من صلّى أربع ركعات في السفر.
(٣) بصيغة المجهول أي ان قرئت على المصلّي.
(٤) لأنّ بعد قراءة آية القصر على المصلّي صار عالما بالقصر، فصلّى تماما مع علمه بوجوب القصر، فوجب اعادتها.
(٥) أي و ان لم تقرأ عليه آية القصر فلا يجب عليه الاعادة و تقريب الاستدلال به أنّه لو لم تكن ظواهر الكتاب حجة، فأي فائدة تترتب على قراءة آية القصر على المصلّي و عدمها.
(٦) أي زيد في بعض الروايات جملة «و فسرت له» فتصير الرواية هكذا «إن قرئت عليه آية القصر و فسّرت له وجب عليه الاعادة». و هو ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل صلّى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال:
إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلّى أربعا أعاد ... [٢]
(٧) جواب عن سؤال مقدر، و ملخص السؤال: انك قلت: إنه ورد في بعض
[١] ما وجدت الخبر المذكور في كتب الحديث و لا غيره من المطلقات و لعله اشارة الى قوله: فان تركه «اى الاتمام» رجل جاهل، فليس عليه اعادة، جامع الاحاديث ج ٧ ص ٨٢.
[٢] الوسائل: ج ٥ باب ١٧ من ابواب صلاة المسافر حديث ٤.