تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩١ - بيان المحقق السبزواري في محمل نقل الاجماعات
دعوى الاجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المسألة (١).
و ذكر المحقق السبزوارى في الذخيرة، بعد بيان تعسر العلم (٢) بالاجماع: «أن (٣) مرادهم بالاجماعات المنقولة فى كثير من المسائل بل في اكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر (٤)، بل اما يرجع (٥) الى اجتهاد من الناقل مؤد (٦)
و الفتاوى، لما عرفت من أن الاجماع لو كان مستندا الى تتبع الأقوال لا يمكن دعواه مع وجود دعوى المخالف فيه، خصوصا مع كون المخالف في عصره أو قريب العصر به و كذا لا يجوز تركه عند قيام الدليل على خلافه.
(١) التي ادعى الاجماع فيها، فان دعوى الاجماع فيها مبنية على الحدس و الاجتهاد.
(٢) لما عرفت من أنّ المجمعين متفرقون في الامصار بحيث يعسر الاطلاع على أقوالهم.
(٣) «أنّ» و ما بعدها مفعول لقوله: «ذكر».
(٤) و هو العلم باتفاق الكل من طريق تتبع الأقوال.
(٥) أي ما يرجع مرادهم بالاجماعات الى اجتهاد الناقل، فانه باجتهاده يحدس اتفاق الكل.
(٦) صفة لقوله: «اجتهاد». أي بل يرجع مرادهم بالاجماعات المنقولة الى اجتهاد الناقل المؤدي بحسب القرائن المعتبرة الى كشف رأي المعصوم، فتكون الاجماعات مستندة الى القرائن و الأمارات المعتبرة و كشف رأي المعصوم مستندا الى الاجماعات المذكورة.