تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٥ - الثاني من الامور التي تكون مستندة لعلم حاكي الاجماع هي قاعدة اللطف
مشاركته (١) للسيد «(قدس سره)»- فى استكشاف قول الامام (عليه السلام)، من تتبع أقوال الامة (٢) و اختصاصه (٣) بطريق آخر مبنى على وجوب قاعدة اللطف- غير ثابتة (٤) و ان ادعاها (٥) بعض،
(الاول) دخول المعصوم في المجمعين، و في هذا الطريق يشارك السيد إذ هو أيضا دخوليّ.
(الثاني) قاعدة اللطف. و هذا الطريق الثاني يختص بالشيخ دون غيره، إذن فلا يمكن أن يقال: إنّ إجماعات الشيخ لا يمكن الاعتماد عليها، لكونها مستندة الى قاعدة اللّطف.
و أجاب عنه الشيخ الأنصاري بقوله: «فدعوى» أي دعوى أنّ الشيخ يشارك السيد في استكشاف قول الامام (عليه السلام)، بسبب دخوله (عليه السلام) في المجمعين غير ثابتة، بل طريق الشيخ منحصر في مسألة الاجماع بقاعدة اللطف فقط. و هو لا يشارك السيد في طريقته الّتي هي عبارة عن دخول المعصوم في المجمعين، فانّ طريق الدخول منحصر بالسيّد كما أنّ طريق اللطف منحصر بالشيخ.
(١) أي مشاركة الشيخ.
(٢) أي كما أنّ السيد يستكشف قول الامام (عليه السلام) من تتبع أقوال الامّة كذلك الشيخ يشاركه في هذا الطريق، بمعنى أنّه أيضا يستكشف قول الامام (عليه السلام) من تتبع أقوال الامّة.
(٣) أي اختصاص الشيخ. و حاصله: أن هنا طريقا آخر يختص بالشيخ و هو مبنيّ على وجوب قاعدة اللّطف.
(٤) خبر لقوله: «فدعوى».
(٥) أي و إن ادعى مشاركة الشيخ للسيد بعض العلماء إلا أنها غير ثابتة، كما