تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٥ - دفع وهم
نعم قد روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «أنه لا تجتمع امتي على الخطأ» لكن الكلام في سند هذا النقل. مضافا الى أن الامة لا تنحصر في خصوص العلماء.
الثالث: أن اتفاق المرءوسين يستلزم عادة موافقة رئيسهم.
و يرد عليه: أن هذا يتم فيما اذا كانوا معاصرين لرئيسهم و هم في محضره لا في مثل المقام.
الرابع: أن يكون مستند قطعه بقول الامام (عليه السلام) وجود التلازم الاتفاقي بين قولهم و بين قول الامام.
و فيه: أن هذا أمر ممكن، إلا أنه ليس دليلا على الكل، ففي كل مورد حصل يكون حجة.
كما نقل سيدنا الاستاذ عن المرحوم الميرزا علي آقا حيث كان يقول: لو اجتمع الشيخ و والدي و الميرزا محمد تقي على أمر نقطع بأنه قول الامام.
الخامس: الحدس بقول الامام (عليه السلام) من الاجتهادات و الأنظار. بأن يكون وجود أصل أو قاعدة أو رواية في المسألة موجبا لحصول القطع بقول الامام.
و فيه: أنك قد عرفت عدم شمول أدلة حجية الخبر لمثل هذا.
السادس: أن يكون مستند قطعه الحس بقوله (عليه السلام) في جملة أقوال جماعة لا يعرف أعيانهم.
و فيه: أن الكلام في زمان الغيبة الكبرى، و لا دليل على دخوله في المجمعين في ذلك الزمان. فتحصل أن الاجماع المنقول لم يخرج عن تحت الأصل الاولي، و لم يقم دليل على حجيته.
دفع وهم
ربما يقال: لما ذا العلماء ينسون في الفقه ما يذكرون في الاصول، فانهم يتمسكون بالاجماع في الفقه في موارد كثيرة مع أنهم يصرون في الاصول على أنه