تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٣ - نقل قول المرتضى و جواب الشيخ عنه
عليه (١) الظهور لانهم (٢) أتوا من قبل أنفسهم فلا يمكننا الاحتجاج باجماعهم أصلا» (٣) انتهى [١].
فان صريح هذا الكلام (٤) أن القادح (٥) فى طريقة السيد منحصر في استلزامها (٦) رفع التمسك بالاجماع، و لا قادح فيها (٧) سوى ذلك (٨)،
(١) أي على الامام. و ملخص كلامه في جواب السيد هو أنّه اذا لم يجب على الامام إظهار نفسه لاقامة الحق و ابطال الباطل جاز لقائل أن يقول: بناء على هذا لا يجب عليه الظهور، و ان كان قوله مخالفا لمدعي الامامة كذبا، و هو واضح الفساد.
(٢) تعليل لعدم وجوب الظهور على الامام، أي إنما لا يجب الظهور عليه لأنّ الناس هم الباعثون لاختفائه، و هذا ما كسبت أيديهم.
(٣) لما عرفت من أنه لا قيمة لاجماعهم ما لم يحرز دخول قول الامام (عليه السلام) في أقوالهم، و لا طريق الى احرازه إلا بقاعدة اللّطف، فاذا ناقشنا فيها كما ناقش السيد فيها لا يكون الاجماع قابلا للتمسك به.
(٤) أي الذي نقلناه عن الطوسي.
(٥) أي الذي يوجب المنقصة.
(٦) أي استلزام طريقة السيد عدم جواز التمسك بالاجماع، أي لا نقص في طريقة السيد غير أنّها توجب رفع اليد عن التمسك بالاجماع و هو خلاف الضرورة.
(٧) أي لا نقص في طريقة السيد.
(٨) أي سوى استلزامها رفع اليد عن التمسك بالاجماع.
[١] الغيبة: ص ٦٦، عدة الاصول: ٢٤٧.