تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٦ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع
القاطع (١) و إلّا (٢) فلا. و اذا تعدد ناقل الاجماع (٣) أو النقل (٤) فان توافق الجميع (٥) لوحظ كل مع ما علم (٦)
لأخس المقدمتين، كما عرفت.
و الحاصل: أن الكاشف ثبت بالنقل الظني، فيكون الاستكشاف عن قول المعصوم (عليه السلام) ظنيا.
(١) هذا تعليل ثان لما ذكره من أن الاستكشاف عن قول المعصوم بسبب نقل اتفاق العلماء كان حجة ظنية.
و ملخص التعليل: إنا لو سلّمنا أن الكاشف كان قطعيا كما اذا حصّل المجتهد أقوال العلماء بالتتبع فان السبب المحصّل قطعي، و الملازمة أيضا قطعية، إلا أن المنكشف ظني و هو وجود دليل معتبر، و هذا يكفي في كون الاستكشاف ظنيا.
و الحاصل: أن ظنية الاستكشاف عن رأي المعصوم قد تكون من جهة ظنية الكاشف فقط كما اذا ثبت اتفاق العلماء بالنقل المعتبر، و قد تكون من جهة ظنية المنكشف كما اذا كان السبب المحصل القطعي كاشفا عن وجود دليل ظني معتبر، و ثالثة من جهة ظنية الكاشف و المنكشف كما اذا كان السبب المنقول كاشفا عن وجود دليل ظني معتبر.
(٢) أي و إن لم يحصل من مجموع السبب المنقول و المحصّل استكشاف معتبر فلا يكون حجة.
(٣) بأن نقل الاجماع أفراد عديدة.
(٤) أي تعدد نقل الاجماع من ناقل واحد بحسب تعدد كتبه، أو مواضع من كتابه.
(٥) أي جميع الناقلين بأن ادعى كلهم قيام الاجماع على وجوب صلاة الجمعة مثلا.
(٦) من حالات الناقل و المسألة و متعلق الاجماع و زمانه و ما له دخل في