تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٢ - بيان المحقق السبزواري في محمل نقل الاجماعات
بحسب القرائن و الامارات التي اعتبرها (١) الى (٢) أن المعصوم (عليه السلام) موافق في هذا الحكم، أو مرادهم (٣) الشهرة أو اتفاق (٤) اصحاب الكتب المشهورة، أو غير ذلك من المعانى المحتملة» (٥) [١].
ثم قال (٦) بعد كلام له: «و الذى ظهر لى من تتبع كلام المتأخرين انهم كانوا ينظرون الى كتب الفتاوى الموجودة عندهم فى حال التأليف، فاذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا انه اجماعى ثم اذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه (٧) الحكم المذكور
(١) أي القرائن و الامارات المعتبرة عند الناقل كتدوينهم اخبار المضايقة في كتبهم، فانه قرينة معتبرة عند الناقل على اتفاقهم على وجوب الفور.
(٢) الجار متعلق بقوله: «مؤدّ». أي اجتهاد الناقل يؤدي بحسب القرائن الى أن المعصوم (عليه السلام) موافق لهذا الحكم الّذي اتفق عليه جميع العلماء.
(٣) أي أن مرادهم بالاجماعات الشهرة.
(٤) أي أن مرادهم بالاجماعات اتفاق أرباب الكتب المعروفة في الفقه.
(٥) بأن كان مرادهم من الاجماع اتفاق العلماء المعروفين في عصره.
(٦) أي قال السبزواري.
(٧) أي مؤلف تصنيف آخر خالف الحكم الّذي ادعى العلماء الاجماع فيه في تصنيفه الآخر.
[١] ذخيرة المعاد: ص ٥٠.