تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٤ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع
دخل في مطلبه. قال «(قدس سره)» فى كشف القناع، و في رسالته التي صنفها في المواسعة و المضايقة (١) ما هذا لفظه:
و ليعلم أن المحقق (٢) فى ذلك هو أن الاجماع الذى نقل بلفظه (٣) المستعمل في معناه المصطلح (٤)، أو بسائر (٥) الالفاظ على كثرتها، اذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه (٦) فى المجمعين فهو (٧) انما يكون حجة على غير الناقل (٨) باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول
(١) أي في أن قضاء الصلاة هل وقته موسع لا يجب الفور فيه أو مضيق؟
(٢) بصيغة اسم المفعول، أي الثابت في باب نقل الاجماع.
(٣) أي بلفظ الاجماع.
(٤) و هو اتفاق الكل.
(٥) عطف على قوله «بلفظه». أي نقل بسائر الألفاظ الكثيرة غير لفظ الاجماع كقوله: «اتفق العلماء» أو «اتفق الامامية».
(٦) و المراد من قوله: «أو ما في حكمه» هو الدخول القولي لا الشخصي، و هو يحصل بتقرير المعصوم للمجمعين مع كونه خارجا عنهم، أي اذا أبطلنا كون الاجماع مبنيا على الدخول لعدم العلم بذلك إلا للأوحدي.
(٧) أي أن الاجماع اذا لم يكن مبنيا على الدخول فهو انما يكون حجة ...
(٨) و هو المنقول اليه.
و ملخص الكلام: أن الاجماع اذا لم يكن مبنيا على الدخول، بل كان مبنيا على اللّطف و الحدس، أو التقرير يكون حجة بحسب السبب، فيثبت به اتفاق العلماء