تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٨ - الكلام في اختلاف القراءة في الكتاب
التخفيف (١) أو بالجواز (٢) بناء على عموم قوله تعالى:
«فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» من حيث الزمان، خرج منه ايام الحيض على الوجهين (٣) فى كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزمانى.
بين الأخذ بعموم العام، و الأخذ بالاستصحاب.
(١) أي لم يثبت تواتر قراءة يطهرن بالتخفيف كي تدل على جواز الوطء قبل الاغتسال، و تمنع عن جريان استصحاب الحرمة. و ان شئت فقل: إن الاصل العملي انما لم يصل اليه مجال مع وجود الدليل الاجتهادي، و اما مع عدمه فالمرجع هو الأصل. و حيث إن المفروض في المقام عدم ثبوت تواتر التخفيف الدال على جواز الوطء قبل الاغتسال، فالمرجع هو استصحاب الحرمة.
(٢) أي يحكم بجواز الوطء بناء على أن المرجع في دوران الأمر بين التمسك بعموم العام و التمسك بالاستصحاب هو عموم العام، و هو قوله تعالى: «فَأْتُوا ...» الدال على جواز الوطء قبل الاغتسال.
(٣) أي الحكم باستصحاب الحرمة، أو بجواز الوطء مبني على الوجهين ...
فمن قال بكون المقام من قبيل التمسك باستصحاب حكم المخصص فلا بد من أن يحكم بحرمة الوطء قبل الاغتسال، و من قال بكونه من قبيل التمسك بعموم العام فلا بد من أن يحكم بجوازه.
تنبيه
يستفاد من كلام المصنف الترديد في اختصاص المرجحات السندية بالأخبار.
و لعل وجهه هو تنقيح المناط و الاولوية.
بتقريب: أنّ الترجيح بحسب السند انّما هو بملاحظة حال الدليلين، و عدم