تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٦ - نقل قول الشيخ في العدة
فانه (١) «(قدس سره)» قال في العدة- فى حكم ما اذا اختلفت الامة على قولين يكون أحد (٢) القولين قول الامام (عليه السلام) على وجه لا يعرف (٣) بنفسه، و الباقون كلهم على خلافه (٤)-:
انه (٥) متى اتفق ذلك (٦) فان كان على القول الذى انفرد به الامام (عليه السلام) دليل (٧) من كتاب أو سنة مقطوع بها (٨)
عرفت، فان استكشاف قوله (عليه السلام) من تتبع أقوالهم و دخوله (عليه السلام) فيهم مختص بالسيد، و استكشاف قوله (عليه السلام) بقاعدة اللطف مختص بالشيخ.
(١) من هنا شرع لذكر عبارات «العدة» و غيرها لاثبات أن طريق الشيخ للاجماع منحصر بقاعدة اللطف، و لا يشارك السيد في طريقه الدخولي.
(٢) أي يكون أحد القولين قول الامام (عليه السلام)، و القول الآخر لباقي الامّة.
إن قلت: اذا كان قول الآخر لباقي الامّة فكيف يصدق اختلاف الامّة مع اتفاقهم في أحد القولين؟
قلت: إنّه يصدق اختلاف الامّة مع كون أحد القولين قول الامام (عليه السلام)، لأنّه (عليه السلام) من جملة الامّة.
(٣) بصيغة المجهول، أي يكون قول الامام على وجه لا يعرف أنّه قول الامام تعيينا و إلّا فيؤخذ به و يطرح الباقي.
(٤) أي على خلاف قول الامام، بأن ذهب الامام إلى وجوب شيء و باقي الامّة الى حرمته.
(٥) هذا مقول قول الشيخ، أي قال الشيخ «إنّه متى اتّفق ...».
(٦) أي اختلاف الامّة على قولين يكون أحد القولين قول الامام ...
(٧) اسم مؤخّر لقوله: «كان».
(٨) من حيث السند و ان كانت الدلالة ظنيّة.