تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٤ - بيان المحقق السبزواري في محمل نقل الاجماعات
هذا الفرض (١) مما يعلم بعدم وقوعه (٢) و أن المدعى للاجماع لا يدعيه (٣) على هذا الوجه.
و بعد هذا (٤) فان احتمل في حقه (٥) تتبع (٦) فتاوى جميع المجمعين، و المفروض أن الظاهر من كلامه (٧) هو اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الامام (عليه السلام)، فالظاهر (٨) حجية خبره للمنقول اليه، سواء جعلنا المناط في حجيته (٩)
(١) و هو احتمال أن تكون دعوى الاجماع مستندة الى تتبع أقوال العلماء حتى الامام (عليه السلام) الّذي هو داخل في المجمعين.
(٢) لما عرفت من أنّه لا يمكن تتبع أقوال العلماء مع تشتتهم في الأمصار كي يحصل العلم بدخول الامام (عليه السلام) في المجمعين.
(٣) أي يعلم أن المدعي للاجماع لا يدعي الاجماع المستند الى تتبع الأقوال المشتملة لقول الامام (عليه السلام). بأن يكون هو داخلا في المجمعين.
(٤) أي بعد الاغماض عما ذكرناه من أنه يعلم أن المدعي للاجماع لا يستند اجماعه الى تتبع أقوال العلماء.
(٥) أي في حق مدعي الاجماع.
(٦) نائب فاعل لقوله: «احتمل».
(٧) أي من كلام مدعي الاجماع.
(٨) جواب للشرط. أي إن احتمل أن مدعى الاجماع تتبع أقوال العلماء جميعا فالظاهر حجية خبر مدعي الاجماع للمنقول اليه.
(٩) أي في حجية الاجماع.