تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع
فيؤخذ (١) بما هو المتيقن (٢) أو الظاهر (٣)، و كيف كان (٤) فحيث دل اللفظ (٥) و لو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر (٦) كان معتبرا، و إلّا فلا (٧).
الثانية (٨): حجية نقل السبب المذكور (٩) و جواز التعويل
الكل، و بعضها ظاهرا في اتفاق علماء العصر، و بعضها ظاهرا في اتفاق أرباب الكتب المعروفة.
(١) جواب للشرط.
(٢) كاتفاق المعروفين من أرباب الكتب.
(٣) و هو اتفاق جميع العلماء في جميع الأعصار و الأمصار.
إن قلت: إن الترديد بين الأخذ بالمتيقن أو الظاهر غير صحيح إذ هو مناف لما قرر في محله بأن الظاهر حجة فلا بدّ من الأخذ به.
قلت: إن الغرض في المقام مجرد بيان الوجهين لا تحقيق الامر و بيان الحق.
(٤) أي سواء قلنا بأن لفظ الاجماع بنفسه ظاهر في اتفاق الكل أم لا.
(٥) أي لفظ الاجماع و نظائره.
(٦) و هو الاتفاق الكاشف عن قول الامام (عليه السلام) بنفسه، أو بانضمام سائر الأقوال و القرائن.
(٧) أي و ان لم يدل لفظ الاجماع على تحقق الاتفاق المعتبر- و هو اتفاق الكل- فلا يكون حجة.
(٨) أي المقدمة الثانية.
(٩) أي نقل اتفاق العلماء.