تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٤ - وقوع المسامحة في اطلاق لفظ الاجماع
ينقلب اصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة (١) الى (٢) ما يعم اتفاق طائفة من الامامية، كما يعرف (٣) من أدنى تتبع لموارد الاستدلال. بل اطلاق لفظ الاجماع بقول مطلق (٤) على (٥) اجماع الامامية فقط، مع أنهم (٦) بعض الامة لا كلهم ليس (٧) إلّا لاجل المسامحة، من جهة أن وجود المخالف كعدمه من حيث مناط (٨) الحجية.
(١) و الاجماع في اصطلاح العامة هو اتفاق الكل، لكن اطلق مسامحة على اتفاق جماعة من العلماء، و اشتهر هذا التسامح بحيث انقلب الاجماع في اصطلاح الخاصة عن اصطلاح العامة الى ما يشمل اتفاق جماعة.
(٢) الجار متعلق بقوله: «ينقلب» أي ينقلب اصطلاح الخاصة في الاجماع إلى الاصطلاح الخاص الذي يشمل اتفاق طائفة من الامامية أحدهم الامام (عليه السلام).
(٣) ما ذكرنا من اصطلاح الخاصة في الاجماع، فإن من تتبع موارد الاستدلال بالاجماع يعرف أنّ الاجماع في اصطلاحهم انقلب إلى اصطلاح جديد.
(٤) أي بلا تقييد بالامامية، أو بالأصحاب.
(٥) الجار متعلق بقوله: «اطلاق» أي اطلاق لفظ الاجماع على إجماع الامامية.
(٦) أي الامامية بعض امة النبىّ لاطلاق الامة على جميع فرق المسلمين.
(٧) خبر لقوله: «بل اطلاق ...» أي اطلاق لفظ الاجماع على اجماع الامامية ليس له وجه إلّا المسامحة، فانّهم أطلقوا الاجماع الّذي معناه اتّفاق الكل على إجماع الشيعة مسامحة.
(٨) إذ المفروض أنّ مناط حجية الاجماع هو اشتماله على قول الامام،